مسألة ٩٨ — مرجع البيع والتبديل في الوقف وصرف الثمن
إذا جاز بيع الوقف ، فاللازم مراجعة المتولّي الخاصّ له ، ويكون التبديل والبيع بإذنه ، وإلاّ فاللازم مراجعة الواقف أو ورثته ، كما أنّه إن كان من الأوقاف الخاصّة على أشخاص معيّنين ، فاللازم إجازتهم أيضاً دون غيرهم ، ويكتفى بإجازة الموقوف عليهم المعيّنين مع عدم الواقف أو ورثته ، وإلاّ فإن كان من الأوقاف العامّة مع عدم الواقف وورثته ، فيراجع الحاكم الشرعيّ ويستأذن منه في البيع والتبديل ، واللازم أن يشتري بثمنه ملكاً ويوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأوّل إن أمكن ، وإلاّ فالأقرب ثمّ الأقرب .
نعم ، لو خرب بعض الوقف فيقتصر في الجواز على بيع ذلك البعض وصرف ثمنه في مصلحة تعمير الباقي بثمنه لو كان خراباً أيضاً ، أو في مصلحة المقدار العامر ، أو في وقف آخر موقوف على نهج بعض الوقف الذي خرب .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › البيع الفضولي › الفصل الثالث — شروط العوضين › مسألة ٩٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
