#٦١٠٠
مسألة ٨٢٥ — عدم بطلان الوقف بفوات غرض الواقف
إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فبان عدم حصوله ، لا يكون ذلك موجباً لبطلان الوقف ما دام الغرض داعياً وليس قيداً في الوقف ، فإذا علم أنّ غرض الواقف من الوقف على أولاده أن يستعينوا به على طلب العلم أو الإقامة بالمشهد المعيّن أو نحو ذلك ، فلم يترتّب الغرض المذكور عليه لم يكن ذلك موجباً لبطلان الوقف ، وهكذا الحال في جميع الأغراض والدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الإيقاعات ، فإذا كان غرض المشتري الربح ـ الذي يصطلح عليه بالداعي ـ فلم يربح لم يكن ذلك موجباً لبطلان الشراء أو التسلّط على الفسخ .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › فصل — في بعض أحكام الوقف › مسألة ٨٢٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
