#٦٠٢٩
مسألة ٧٥٥ — شرط الوقف على الجيران القيام بمؤنة الواقف
إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمؤة أهله وأولاده حتّى زوجته صحّ ، وإذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من مالهم صحّ بصيغة التقييد التي في المسألة السابقة ، ولو اشترط عليهم نفقة زوجته وأولاده الواجبة عليه من حاصل الوقف فلا ينعقد وقفاً بل حبساً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › مسألة ٧٥٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
