#١١٠٤٤
مسألة ٢٢٦ — حكم تقبيل النساء للمحرم
لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ، فلو قبلها وخرج منه المني فعلية كفارة بدنة أو جزور ، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط إن لم يكن أقوى ، وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 3 ـ تقبيل النساء › مسألة ٢٢٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
