#١١٠٤٦مسألة ٢٢٨ — حكم مس النساء عن شهوة للمحرملا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة ، فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة ، وكذلك المحرمة ، فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه .المصدر: سند الناسكين › الحج › 4 ـ مس النساء › مسألة ٢٢٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.نسخنسخ الرابطWhatsAppTelegramالبريد#11046