#٦٠٤٩
مسألة ٧٧٥ — صحة وقف الأعيان ذات المنفعة المحللة والدراهم والدنانير
يصحّ وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي الزراعيّة والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللّبن أو الوبر والشعر والصوف ، أو غير ذلك ، وكذا غيرها ممّا له منفعة محلّلة ، ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين ، وأمّا وقفها لحفظ الاعتبار المالي للموقوف عليه ، فيصحّ بناءً على جواز بيع الوقف مع حاجة الموقوف عليه الشديدة ، لا سيّما مع كونه وفقاً لأغراض الوقف .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › فصل — في شرائط العين الموقوفة › مسألة ٧٧٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
