#٥٤٩١
مسألة ٢٣٣ — حكم الدراهم والدنانير المغشوشة والأوراق المزورة
الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت المعاملة بها رائجة فيجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها ، سواء أكان غشّها مجهولاً أو معلوماً ، وسواء كان مقدار الغشّ معلوماً أم مجهولاً . وإن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها ، إلاّ بعد إظهار حالها .
وأمّا الأوراق النقديّة في هذه الأزمنة إذا كانت مزوّرة فلا يجوز التعامل بها في حال .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل العاشر — بيع الصرف › مسألة ٢٣٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
