#٥٥١٤
بيع ثمر النخل والشجر قبل الظهور وبعده
وهو بيع الثمر على النخيل والأشجار ، وهو ما يُعرف بالضمان ، ويلحق به الزرع والخضروات ، ولا يصحّ بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً منفردة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد أو عاماً واحداً مع الضميمة على الأقوى ، سواء بيع مجموع ثمرة البستان والحائط والأرض أو حصّة مشاعة منها أو معيّنة أو مقداراً معيّناً منها .
وأما بعد ظهورها ، فإن بدا واستبان صلاحها ، أو كان البيع في عامين فما زاد أو مع الضميمة جاز بيعها ، أمّا مع انتفاء الثلاثة فالأظهر عدم الجواز ، إلاّ أن يكون البيع لما ظهر من الثمر بلحاظ ما له من ماليّة بالفعل .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل الثاني عشر — بيع الثمار والزرع والخضرعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
