#٥٥٤١
مسألة ٢٨١ — بيع العريّة بخرصها تمراً
لا بأس ببيع العريّة ، وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره ، فيبيع ثمرتها قبل أن تكون بخرصها تمراً بتمر منه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل الثاني عشر — بيع الثمار والزرع والخضر › مسألة ٢٨١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
