#٥٥٦٧
مسألة ٣٠٤ — اشتراط النقل بالبيع والمعاوضة المالية
ويشترط ـ ثالثاً ـ النقل بالبيع والمعاوضة الماليّة ، فإذا انتقل الجزء المشاع بغير ذلك كجعله صداقاً أو فدية الخلع ونحوها ، فلا شفعة للشريك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في ما تثبت فيه الشفعة › مسألة ٣٠٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
