#٥٥٩٤
مسألة ٣٣١ — بيع المشتري قبل الأخذ بالشفعة
إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط ، بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأوّل بالثمن الأوّل ، فيبطل الثاني ، وتجزي الإجازة منه في صحّته له ، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصحّ البيع الأوّل .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في الأخذ بالشفعة › مسألة ٣٣١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
