#٥٦٠٩
مسألة ٣٤٦ — عدم سقوط الشفعة بالإقالة
الشفعة لا تسقط بالإقالة ، فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة ، فينكشف بطلان الإقالة ، فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ، ونماء الثمن للبائع ، كما كان الحال قبلها كذلك ، وإن كان لصحّة الإقالة وسقوط الشفعة وجه إلاّ أنّ الأقرب الأوّل .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في الأخذ بالشفعة › مسألة ٣٤٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
