#٥٧٨٠
مسألة ٥١١ — شروط الجاعل والعامل في الجعالة
يعتبر في الجاعل أهليّة الاستئجار من البلوغ والعقل والرشد والقصد وعدم الحجر والاختيار ، وأمّا العامل فلا يعتبر فيه إلاّ إمكان تحصيل العمل عقلاً وشرعاً ، كما إذا وقعت الجعالة على كنس المسجد من شخص بقيد حالة الجنب أو الحيض ، فلو كنساه لم يستحقّا الجعل المسّى على العمل ، وهل يستحقّا اُجرة المثل حينئذٍ ؟ لا يبعد ذلك بخلاف ما لو لم يقيّد بذلك ، فأتى به جنباً أو حائضاً ، فإنّه يستحقّ الجعل ، وإن أثم بالمكث في المسجد ، ولا يعتبر فيه نفوذ التصرّف ، فيجوز أن يكون صبيّاً مميّزاً ، ولو بغير إذن الوليّ ، بل ولو كان غير مميّز أو مجنون على الأظهر ، فيستحقّون الجعل المقرّر بعملهم مع فرض تسبيب الجعالة لإقدامهم على العمل .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المساقاة › مسألة ٥١١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
