#٥٨٣٧
مسألة ٥٦٧ — دعوى المالك شرطاً على العامل وإنكاره
إذا ادّعى المالك على العامل أنّه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلانيّ أو لا يبيع من فلان ، أو نحو ذلك ، والعامل ينكره ، فالقول للعامل إذا رجع النزاع إلى التقصير وتجاوز الحدّ ، أو ممّا هو خلاف الظاهر المتعارف تداوله من عقد المضاربة . نعم ، الزائد على ذلك ممّا يرجع إلى إذن خاصّ من المالك كالبيع بنسيئة غير مضمونة أو طويلة الأجل ، ونحو ذلك ، فالقول للمالك لأصالة العدم .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٦٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
