#٥٩٠٤
مسألة ٦٣٣ — بذل المال لدفع الظالم عن الوديعة
لو توقّف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغير الظالم ، فإن كان بدفع بعضها وجب ، ولو أهمل وأخذ الظالم كلّها ضمن المقدار الزائد ، وكذا فيما كان عنده وديعتان لشخص ، وكان يندفع بإحداهما المعيّنة ضمن الاُخرى ، أو لا على التعيين فيضمن أكثرهما قيمة .
ولو توقّف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من الودعي وجب عليه مع اقتضاء الحفظ ذلك في نظر العرف ، وجاز له قصد الرجوع على المالك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › مسألة ٦٣٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
