#٥٩٠٦
مسألة ٦٣٥ — بطلان الوديعة بموت المودع أو الودعي وجنونهما
تبطل الوديعة بموت أو جنون أو إغماء غير القصير مدّة منهما ، كلّ واحد من المودع والودعي ، فإن كان هو المودع تكون الوديعة أمانة شرعيّة في يد الودعي ، فيجب عليه ردّها فوراً إلى وارث المودع أو وليّه ، ولو بإعلامهما ، ولو أهمل ضمن ، ولا يضمن إذا كان للتروّي والفحص عن الوارث وانحصاره ، واللازم تسليمها إلى جميع الورثة ، وإلاّ ضمن حصص الباقين ، وإن مات الودعي فتكون أمانة شرعيّة في يد وارثه ووليّه وعليهما الردّ إلى المودع ولو بإعلامه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › مسألة ٦٣٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
