مسألة ٦٥٠ — الإقرار بالوديعة ثمّ موت المودع وتعيينها في التركة
لو أقرّ بالوديعة ثمّ مات ، فإن أشار إليها في عين شخصيّة معيّنة موجودة حال موته اُخرجت من التركة ، وكذا لو عيّنها في ضمن مصاديق من جنس ما موجودة حال الموت ، كقوله: « إحدى هذه الشياه وديعة عندي من فلان » وعلى الورثة إذا احتملوا صدقه ولم يكن متّهماً يتقرّر لهم العلم إجمالاً بأنّ إحداها لفلان . وهل يعتبر قول المودع المالك ويصدق لو عيّنها في معيّن واحتمل صدقه ولم يكن متّهماً ؟ فيه إشكال ، بل منع .
وإن عيّن الوديعة ولم يعيّن المالك فهو من مجهول المالك ، وسيأتي حكمه إن شاء اللّه تعالى في اللّقطة .
وكذا الحكم لو عيّن وجود الوديعة في المال إجمالاً .
وأمّا إذا لم يظهر من كلامه وجودها في المال والتركة وإن أقرّ بالوديعة ، فلا يجب شيء في التركة ما لم يعلم بالتلف تفريطاً أو تعدّياً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › مسألة ٦٥٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
