مسألة ٥٧١ — حكم مال المضاربة إذا مات العامل
إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة ، فإن كان معلوماً بعينه فهو ، وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك ماله منها بتراضي مع الورثة ، ولا يكون المالك شريكاً مع الورثة بنسبة ماله على الأقوى .
نعم ، لو كان عنده ودائع أو بضائع لاُناس عديدين واشتبه كانت الصورة بحكم اشتباه أموال الملاّك المتعدّدين .
وإن علم ببقاء المال في يده إلى ما بعد الموت مع العلم بخلوّ التركة منه أو احتمال كونه فيها ، فالأظهر لزوم تفريغ ذمّة الميّت من عهدته لاقتضاء اليد العهدة في الحفظ والأداء ما لم يسقط بالعذر ولا يتوقّف على إحراز التفريط ، وهو ظاهر مفاد الخبر الموثّق في المقام ، وأمّا إذا علم بعدم وجوده فيها واحتمل أنّه قد ردّه إلى مالكه أو تلف بتفريط منه أو بغيره ، فالظاهر أنّه لا يحكم على الميّت بالضمان ، وكان الجميع لورثته ، وكذا لو احتمل بقاءه فيها وذلك للسيرة من الحمل على الفراغ .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٧١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
