#٦٤٤٥
مسألة ١١٦١ — موت الملتقط وانتقال اللقطة إلى الوارث
إذا مات الملتقط ، فإن كان بعد التعريف والتملّك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه ، وإن كان بعد التعريف وقبل التملّك ، فالمشهور الصحيح قيام الوارث مقامه في التخيير بين الاُمور الثلاثة أو الأمرين .
وإن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه ، وإن كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه ، فإذا تمّ التعريف تخيّر الوارث بين الاُمور الثلاثة أو الاثنين . نعم ، الأوْلى إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول إلى مالكه ثمّ يتصدّق به عنه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ١١٦١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
