#٦٤٢٧
مسألة ١١٤٣ — ضیاع اللقطة من الملتقط والتقاط آخر لها
إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر ، وجب عليه التعريف بها سنة ، فإن وجد المالك دفعها إليه ، وإن لم يجده ووجد الملتقط الأوّل دفعها إليه أيضاً ما لم يظهر من الأوّل البناء على الخيانة أو التفريط ، وعلى الأوّل إكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني ، فإن لم يجد أحدهما حتّى تمّت السنة جرى التخيير المتقدّم من التملّك والتصدّق والإبقاء للمالك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ١١٤٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
