#٦٤١٧
مسألة ١١٣٣ — حكم لقطة الدرهم فما زاد
إذا كانت قيمة اللقطة درهماً ، فما زاد وجب على الملتقط التعريف بها والفحص عن مالكها ، فإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها في الحرم فالأحوط أن يتصدّق بها عن مالكها ، لا سيّما في غير النقود ، وليس له تملّكها ، وإن التقطها في غير الحرم تخيّر بين اُمور ثلاثة : تملّكها مع الضمان ، والتصدّق بها مع الضمان ، وإبقاؤا أمانة في يده بلا ضمان .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ١١٣٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
