#٦٤١٦
مسألة ١١٣٢ — لقطة القيمة الدنيا من الدرهم
اللقطة المذكورة إن كان قيمتها دون الدراهم جاز تملّكها بمجرّد الأخذ مع القصد ، ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها ، ثمّ إذا جاء مالكها فإن كانت العين موجودة ردّها إليه ، وإن كان تالفة لم يكن عليه البدل .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ١١٣٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
