#٦٤٣٩
مسألة ١١٥٥ — شهادة البيّنة بمالك اللقطة وسقوط التعريف
إذا شهدت البيّنة بأنّ مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف ، سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملّك أم بعده ، غاية الأمر إذا كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل ، وكذا الحال في التصدّق ولم يرض به المالك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ١١٥٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
