#٦٢٥٨
مسألة ٩٨٠ — غيب الدائن وانقطاع خبره
لو غاب الدائن وانقطع خبره وخبر وارثه وجب على المستدين نيّة القضاء والوصيّة به عند الوفاة مع بقاء احتمال العثور على المالك أو وارثه ، وأمّا مع اليأس فيتصدّق به عنه ، وأمّا لو جهل خبره ومضت مدّة يقطع بموته فيها ، وكان له وارث وجب تسليمه إلى ورثته ، ومع عدم معرفتهم واليأس عن ذلك أو مع عدم التمكّن من الوصول إليهم يتصدّق به عنهم ، ويجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضيّ عشر سنين ، وإن لم يقطع بموته ، بل يجوز ذلك بعد مضيّ أربع سنين من غيبته إذا فحص عنه وكانت نتيجة البحث عدم وجدانه خلال هذه المدّة ، وإن لم يكن الفحص مستمرّاً قدر هذه المدّة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب القرض والدين › مسألة ٩٨٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
