#٦١٨٣
مسألة ٩٠٦ — دفع المال للإنفاق بعد الموت مع الشكّ في مقداره
إذا دفع إنسان إلى آخر مالاً وقال له : « إذا متّ فأنفقه عنّي » ولم يعلم أنّه أكثر من الثلث أو أقلّ أو مساوٍ له ، أو علم أنّه أكثر واحتمل أنّه مأذون من الورثة في هذه الوصيّة ، أو علم أنّه غير مأذون من الورثة لكن احتمل أنّه كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل .
فاللازم في الصورة الاُولى الفحص لاستعلام نسبة وقدر المال من التركة ، وإن لم يمكن الفحص لعدم معرفة الورثة لا يبعد القرعة فيما زاد على ثلث المال ، وللدوران بين مصرف الوصيّة أو ملك الورثة .
أمّا الصورة الثانية ، فاللازم الاستئذان من الورثة .
وأمّا الصورة الثالثة فلنفوذ الوصيّة وجه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٩٠٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
