#١٠٨٨٨
مسألة ٧٤ — صرف المال في الحج عن الميت
من مات وعليه عمرة أو حجة الإسلام أو بالنذر أو بالاستئجار وكان له عند شخص مال وديعة أو عارية أو إجارة أو دين بأي نحو واستراب في أداء الورثة لها إن دفع المال إليهم بنحو معتد به عرفاً وجب عليه أن يصرف المال في الحج عن الميت سواء بأن يحج بنفسه أو يستأجر من يحج عنه ، والأحوط أن يستأذن أولياء الميت غير الوارثين إن لم يكونوا موضع استرابة أيضاً ، وإلاّ فيستأذن الحاكم ، كما أن الأحوط أن يستأجر أحد الورثة لذلك إن أمكن ، ثم إن زاد المال على أجرة الحج ردها إلى الورثة .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الوصية بالحج › مسألة ٧٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
