#٥٩٩٨
مسألة ٧٢٥ — نماء العين الموهوبة عند الرجوع
لو رجع الواهب في هبته فيما جاز ذلك وكان للعين الموهوبة نماء منفصل حدث بعد العقد والقبض ، فإن كان منفصلاً كالثمرة والحمل والولد واللّبن في الضرع والصوف كان ملكاً للموهوب له ، ولا يرجع إلى الواهب ، وإن كان متّصلاً تابعاً كالسمن ونحوه فهو للواهب . هذا إذا لم يكن النماء ، سواء المنفصل أو المتصّل ، مغيّراً للعين عن حالها السابق ، كما لو وهبه حيواناً رضيعاً فصار فطيماً ، وإلاّ فلا يجوز للواهب الرجوع في العين ، فضلاً عن النماء .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الهبة › مسألة ٧٢٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
