#٦٣٢٢
مسألة ١٠٤٢ — ضمان الغرامة والإتلاف بالأمر
إذا قال شخص لآخر : « ألقِ متاعك في البحر وعلَيَّ ضمانه » فألقاه ضمنه مع وجود الغرض عقلائيّاً المصحّح نسبته للآمر ، سواء أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة اُخرى من خفّتها أو نحوها ، وهكذا إذا أمره بإعطاء دينار ـ مثلاً ـ لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه ، فإنّه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجّانيّة ، وهذا من ضمان الغرامة والإتلاف وليس ضماناً عقديّاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الضمان › مسألة ١٠٤٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
