#٦٤٧٦
مسألة ١١٩١ — تنزّل قيمة المثلي وضمان الغاصب
لو تنزّلت قيمة المثلي لم يكن على الغاصب إلاّ المثل ، وليس للمالك مطالبته بالقيمة ولا بالتفاوت ، وليس له الامتناع عن الأخذ فعلاً وإبقائها في ذمّة الغاصب إلى أن تترقّى القيمة . نعم ، مع التفاوت الفاحش في القيمة وصدق الضرر ، فالأحوط الضمان أو التصالح ، لا سيّما إذا كان التفاوت في القيمة راجع إلى منافع الشيء بلحاظ الزمان والمكان لا بلحاظ كثرة العرض وقلّته وأحوال التبادل السوقي .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ١١٩١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
