#٦٦١٢
مسألة ١٣٢٤ — جواز نظر المماثل وحكم عورة الكافر
يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله شيخاً أو شاباً حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ أو ريبة ، وعورة المميز كعورة البالغ في الحكم ، نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية بل مطلق الكافرة . فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن . نعم لو علمت بوصفهن ذلك إلى رجالهّن مما يترتب عليه الفتنة والإثارة فلا يسوغ التكشف لأجل ذلك . والعورة هي القبل والدبر والبيضتان فلا يجوز نظر المماثل إليهما ، وأما عوره الكافر فلا يجوز النظر إليها وإن لم يجب التحفظ عن وقوع النظر إليها اتفاقاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في حرمة التبرج › مسألة ١٣٢٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
