#٦٧٠٥
مسألة ١٤١٣ — نكاح بنت الأخ والأخت على العمة والخالة
لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلاّ بإذنهما ، كما لا يجوز الجمع مقترناً إلا بإذنهما ، ومتى عقد بالبنتين عليهما ثم علمتا كان لهما الخيار إن شاءتا أمضتا النكاح ، وإن شاءتا فسختاه ولو تزوج العمة والخالة على بنت الأخ والأخت وكانتا جاهلتين فلهما الخيار في فسخ عقد أنفسهما .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤١٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
