#٦٧٠٨
مسألة ١٤١٦ — نكاح الأمة أو الكتابية على الحرة
لا يجوز نكاح الأمة أو الكتابية على الحرة بنحو تكون ضرة لها وعدل . إلا بإذنها ، ولو فعل ثم علمت كانت بالخيار إن شاءت أمضت النكاح وإن شاءت فسخته ، ويجوز التزوج بالحرة المسلمة على الأمة أو الكتابية من دون إذنهما ، ولو كانت الحرة المسلمة جاهلة فلها الخيار في فسخ عقد نفسها .
نعم لو كان نكاح منقطع لمجرد قضاء الوطر من دون اتخاذها سكناً في عشرته وحياته فلا يحتاج إلى إذنها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤١٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
