#٦٧٣٦
مسألة ١٤٤٤ — العقد قبل شروع العدة وحكمه
إذا تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها ـ كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر ـ فعقده باطل كما أن الأحوط إن لم يكن أظهر تحريمها عليه أبداً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤٤٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
