#٦٧٦٣
مسألة ١٤٧١ — نكاح المريض في مرض الموت
يصح نكاح المريض في المرض المتصل بموته بشرط الدخول ، فإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ولا ميراث ، ولا عدة عليها بموته ، وسواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر ، والظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنيناً ما دام موته متوقعاً في طيلة تلك الفترة .
وهذا بخلاف ما لو كان المرض لا يعد مرض الموت كالحمى الخفيفة ونحوها ، أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث ، ولو برء من مرضه ومات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤٧١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
