#٦٧٩٥
مسألة ١٥٠٣ — حكم المهر إذا فسخ العقد بأحد العيوب
إذا فسخ العقد بأحد العيوب ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها ، وإن كان بعده استقر المهر المسمى على الرجل . إلا في العنن فإنها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى قبل الدخول . والأحوط ذلك في الخصي الذي دلّس نفسه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٥٠٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
