#٦٨٦٨
مسألة ١٥٧٦ — اختلاف الزوجين في الدخول والولادة والمدة
إذا اختلفا في وقوع الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره ، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وأدعى أنها أتت به من خارج ، فالقول قوله بيمينه مع عدم البينة للزوجة ، ولم يمكن الفحص بالطرق الحديثة الموجبة للعلم . وأما لو اتفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل وادعت هي خلافه فالقول قولها بيمينها ، ويلحق الولد به ولا ينتفي عنه إلاّ باللعان أو الطرق الحديثة في الفحص الموجبة للعلم .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٥٧٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
