فقهية›الأسرة والمرأة›الإيلاء
مسألة ١٨٠١ — ماهية الإيلاء وشروطه
وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قبلاً إما أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر للإضرار بها أو لإغاضتها وإساءتها ، فلا يتحقّق الإيلاء بالحلف على ترك وطء المملوكة ولا المتمتع بها ، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد على أربعة أشهر ، ولا فيما إذا كان لملاحظة مصلحة أو دفع ضرر الوطء كإصلاح لبنها أو كون أحدهما مريضاً أو غير ذلك . ويعتبر في الزوجة أن تكون مدخولاً بها ، وتنعقد اليمين إذا اجتمعت شروطه في جميع موارد عدم انعقاد الإيلاء .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإيلاء › مسألة ١٨٠١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
