#٧٠٩٧
مسألة ١٨٠٣ — صيغة الإيلاء وشرائطه اللفظية
لا ينعقد الإيلاء ـ كسائر موارد اليمين ـ إلاّ باسم اللّه تعالى المختص به أو ما ينصرف إطلاقه إليه ولو بقرينة الحلف ، ولا يعتبر فيه العربية ولا اللفظ الصريح في ترك الجماع في القبل بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك بلفظ ظاهر فيه فيكفي قوله : « لا أطأك » أو « لا أجامعك » أو « لا أمسكك » وكذا قوله : « لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدة » إذا قصد بذلك ترك الجماع .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإيلاء › مسألة ١٨٠٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
