#٦٩٨٤
مسألة ١٦٩١ — قبول قول المرأة في تزوجها وفارقها الزوج الثاني
لو طلقها ثلاثاً وانقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدة واحتمل صدقها صدقت وقبل قولها بلا يمين ، فللزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد وليس عليه الفحص والتفتيش ، بل يكفي أن لا تكون متهمة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ١٦٩١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
