أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة
#٧٠٥٣

مسألة ١٧٦٠ — تداخل العدتين في وطء الشبهة مع العدة الأخرى

إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو سبق وطي الشبهة ثم طلقها أو مات عنها زوجها وكذا لو وطئت شبهة ثم وطئت شبهة من آخر أو من الأول نفسه فعليها عدتان بنحو التقارن لا التعاقب غاية الأمر تتداخل العدتان زماناً أي بالتقارن فيه لا حقيقة عدا عدة الوفاة فإنها لا تتقارن ولا تتداخل مع عدة أخرى لا زماناً ولا حقيقة بل تكونان بنحو التعاقب ، فلو كانت حاملاً من أحدهما ثم وطئت شبهة تقارنت العدتان وكان لكل منهما أجله وترتبت عليها آثارها الخاصة بها ، وأما مع عدة الوفاة فتقدم العدة السابقة ثم تستأنف العدة الأخرى ، نعم عدة الحمل تقدم على عدة الوفاة ثم بعد وضعه تستأنف عدة الوفاة أو تستكمل . وكذا لو وطئت امرأة ذات بعل شبهة ثم طلقها زوجها طلاقاً رجعياً فتتداخل العدتان تقارنا من دون تعاقب وإن كان حساب كل عدة بحسب مبدئها ، ويجوز للزوج الرجوع عن طلاقه وإن كان لا يحل له الاستمتاع بزوجته ، كما أنهما يتوارثان لو مات أحدهما ما دامت العدة الرجعية لم تنته ، ولو طلقها طلاقاً بائناً فلا يجوز له العقد عليها ما بقيت مدة عدة الشبهة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ١٧٦٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7053
الطلاقالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/7053