#٧٠٢١
مسألة ١٧٢٨ — موت الزوج في العدة الرجعية والبائنة
لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة ، فإن كان رجعياً بطلت عدّة الطلاق واعتدت به من حين موته عدة الوفاة ، فإن كانت حائلاً اعتدت أربعة أشهر وعشراً ، وإن كانت حاملاً اعتدت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلقة ، وإن كانت بائناً اقتصرت على إتمام عدة الطلاق ولا عدة عليها بسبب الوفاة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ١٧٢٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
