#٧٠٨٨
مسألة ١٧٩٤ — أثر الطلاق والبينونة والموت في حكم الظهار
إذا ظاهر من زوجته ثم طلقها رجعياً لم يحل له وطؤها حتى يكفر ، وأما إذا بانت منه ـ بانقضاء العدة الرجعية أو كان الطلاق بائناً أو ارتد أحدهما إما قبل الدخول أو كانت المرأة يائسة أو صغيرة أو المرتد الرجل عن فطرة ـ سقط حكم الظهار وجاز الوطء بلا تكفير ، وكذا لو مات أحدهما لم تثبت الكفارة . ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الظهار › مسألة ١٧٩٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
