#٧٠٦٨
مسألة ١٧٧٥ — أقسام الكراهة المعتبرة في الخلع
الكراهة المعتبرة في الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه أو عرضية من جهة عدم إيفائه ببعض حقوقها المستحبة أو وجود الضرة أو بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلماً لها واغتصاباً لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة ، وأما إذا كان منشأ الكراهة ترك بعض حقوقها الواجبة أو إيذاؤه لها بالضرب أو الشتم ونحو ذلك وإن لم يكن من قصده إلجاؤها إلى فدائها فالظاهر عدم صحة البذل والخلع فيقع الطلاق رجعياً مع التلفظ به إلاّ إذا أتت بفاحشة مبينة جاز عضلها لتفدي نفسها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة ١٧٧٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
