أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة
#٨٩٩٦

مسألة ٢٩ — تعريف العدالة وشروطها

العدالة هي عبارة عن ملكة وقوّة نفسانيّة يواظب بها على إتيان الواجبات وترك المحرّمات وتعرف بالستر والعفاف والكفّ واجتناب الكبائر التي أوعد اللّه تعالى عليها النار أي يكون ظاهره مأمونا ولا يرى من يخالطه منه إلاّ خيرا والأحوط إن لم يكن أظهر اعتبار عدم إتيانه منافيات المروءة بحسب الشرع والأعراف الصالحة كظاهرة سلوكية منه ممّا يدلّ على خسّة النفس وعدم المبالاة بالدين كخلف الوعد وارتكاب الرذائل الأخلاقيّة القبيحة جدّا وإن لم تكن محرّمة.

والأحوط عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة والصغيرة إنما تكون صغيرة ما لم يعرض عليها ما يبدّلها إلى الكبيرة كالإصرار عليها وهو على أنحاء من عدم الندم عليها فضلاً عن العزم على ارتكابها أو الإكثار منها بدون توبة.

وقد ورد أنّ الكبائر هي ما أوجب اللّه عليه النار ويقرب منه ما ورد من أنّه ترك ما فرض اللّه كما أنّ الكبائر على درجات فأكبر الكبائر الشرك باللّه تعالى وبعده اليأس من روح اللّه ثمّ الأمن من مكر اللّه تعالى وعقوق الوالدين ـ وهو الإساءة إليهما ـ وقتل النفس المحترمة وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم ظلما والفرار من الزحف وأكل الربا بعد البيّنة والسحر والزنا واللواط واليمين الغموس الفاجرة، وهي الحلف باللّه تعالى كذبا على وقوع أمر، أو على غمط حقّ امرىء مسلم أو منع حقّه، ومنع الزكاة المفروضة وشهادة الزور وكتمان الشهادة وشرب الخمر ومنها ترك الصلاة أو غيرها ممّا فرضه اللّه متعمّدا ونقض العهد وقطيعة الرحم ـ بمعنى ترك الإحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك فضلاً عن التدابر والخصام الشديد ـ والتعرّب بعد الهجرة، بأن لا يستطيع إقامة الفرائض وترك المحرّمات وينقطع عن تعلّم أحكام الشريعة وينحط سلوكه في الآداب الشرعية. والسرقة وإنكار ما أنزل اللّه تعالى وإنكار حقّ أهل البيت عليهمالسلام والكذب لا سيما على اللّه أو على رسوله صلىاللهعليهوآلهأو على الأوصياء عليهمالسلام، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه والقمار وأكل السحت كثمن الميتة والخمر والمسكر وأجر الزانية وثمن الكلب الذي لا يصطاد أما الصيود وهو الذي ينتفع من سبعيته لأغراض عقلائية معتدّ بها للصيد والحراسة ونحوها فلا بأس به. والرشوة على الحكم ولو بالحق وأجر الكاهن وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة وثمن الجارية المغنّية وثمن الشطرنج فإنّ جميع ذلك من السحت.

ومن الكبائر البخس في المكيال والميزان ومعونة الظالمين والركون إليهم والولاية لهم وحبس الحقوق من غير عسر والكبر والإسراف والتبذير والاستخفاف بالحج والمحاربة لأولياء اللّه تعالى والاشتغال بالملاهي الماجنة كالغناء بقصد التلهّي وهو الصوت المشتمل على الترجيع المطرب وقد يحصل بكيفية من قراءة المضمون الماجن وإن لم يكن بترجيع في الصوت وضرب الأوتار والمعازف والإصرار على الذنوب الصغائر.

والغيبة وهي: أن يذكر المؤمن بعيب مستور في غيبته وإن لم يكن بقصد الانتقاص سواء كان العيب في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم في فعله، أم في قوله أم في التزامه الديني أم في دنياه أم في غير ذلك. كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب أو بالتعريض والإيماء والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه، كما أنّه لابدّ من تعيين المغتاب فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة، نعم يشكل لو قال: أحد أولاد زيد جبان لما فيه من التعريض فضلاً عن أنّه قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص، لا من جهة الغيبة فقط، ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم والأحوط إن لم يكن أقوى الاستحلال من الشخص المغتاب ـ إذا لم تترتب على ذلك مفسدة ـ وإلاّ فيستغفر له والأحوط الاستغفار له مطلقا.

وقد تجوز الغيبة في موارد:

منها: المتجاهر بالفسق فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستّر به.

ومنها: الظالم لغيره فيجوز للمظلوم غيبته في ما ظلمه والأحوط استحبابا الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا.

ومنها: نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النصح، فيما كان النصح أهم من كشف المستور، كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه ولو استلزم إظهار عيبها، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة، إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة.

ومنها: ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر، وكان المنكر ذا مفسدة هامة وخطيرة فيما إذا لم يكن الردع بغيرها.

ومنها: ما لو كان للذب والدفع للضرر عن الدين.

ومنها: جرح الشهود.

ومنها: ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عنه وكذا لو خيف على فوت مصلحة يرجح لدى المغتاب طلبها على ذكره ولم يلزم منه هتكا لشخصيته.

ومنها: القدح في المقالات الباطلة، وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها، وإن كان الأولى تركيز القدح في المقالة بنحو لا يسري إلى قائلها وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر والتأمل، وسوء الفهم ونحو ذلك، وكأن صدور ذلك منهم لئلاّ يحصل التهاون في تحقيق الحقائق في الدين، عصمنا اللّه تعالى من الزلل، ووفقنا للعلم والعمل، إنه حسبنا ونعم الوكيل.

وقد يظهر من الروايات عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام: أنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب، ويرد عنه، وأنه إذا لم يرد خذله اللّه تعالى في الدنيا والآخرة وأنه كان عليه كوزر من اغتاب ويتحقق الرد بمثل قوله ومن يسلم من العيوب أو أين تجد الشخص الكامل المبرّأ من العيوب أو المؤمن مبتلى بالذنوب ونحو ذلك ولابد في كيفية الرد من الاقتصار على الدفاع عن المغتاب من دون النيل ممن يغتاب مع وجود المسوّغ له.

ومنها: البهتان على المؤمن وهو ذكره بعيب ليس فيه.

ومنها: سبّ المؤمن وإهانته وإذلاله.

ومنها: النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم.

ومنها: القيادة، وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم.

ومنها: غشّ المسلمين.

ومنها: استحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه.

ومنها: الرياء.

وغير ذلك ممّا يضيق المجال عن بيانه.

المصدر: منهاج العبادات › التقليد › مسألة ٢٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#8996
التقليدالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/8996