#٩٠٥٠
مسألة ٧٣ — الموانع عن صحة غسل الوجه
إذا بقي مما في الحدّ شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح، أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة، أو جفن عينها أو أظافرها وسمة أو أصباغ لها جرم مانع.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الثالث — الوضوء › الفصل الأول — كيفية الوضوء وأحكامه › مسألة ٧٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
