#٩٠٦٤
مسألة ٨٦ — الوضوء بماء المطر أو الميزاب
يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، مع مراعاة جريان الماء من الأعلى إلى الأسفل وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، ولو لم ينو من الأول، فله أن يمسح بيده على وجهه ويديه بقصد غسله.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الثالث — الوضوء › الفصل الأول — كيفية الوضوء وأحكامه › مسألة ٨٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
