#٩١٨٦
مسألة ١٩٦ — حكم الوضوء والغسل بالماء المسبل
الماء المُسبل لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلاّ مع العلم بعموم الإذن أو كان من المتبقي مما شرب منه بالقدر المتعارف.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الأول — غسل الجنابة › الفصل الرابع — واجبات غسل الجنابة › مسألة ١٩٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
