مسألة ٢٤٨ — انتقال الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى وأحكامه
إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسطة، أو إلى الكثيرة، وكالمتوسطة إلى الكثيرة، فإن كان قبل الشروع في الأعمال، فلا إشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية، أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها، وإن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف، وعمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلها، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة، فتعمل أعمال الأعلى، وتستأنف الصلاة، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة في الصلوات اللاحقة التي لا تأتي المتوسطة لها بغسل مستقل، وأما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى غسل وأتت به كما إذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح وانتقلت إلى الكثيرة أثناء الصلاة فالأقوى كفايته للصلاة وإن كان الأحوط الإعادة بعد إتمام الصلاة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الثالث — الاستحاضة › مسألة ٢٤٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
