#٩٣٦٥
أحكام التيمم بالأرض
الأقوى جواز التيمّم بما يسمّى أرضا سواء كان ترابا أم مدرا أم حجرا أم حصى أم صخرا أم رملاً ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق، ويعتبر علوق شيء منه باليد والأحوط الاقتصار على التراب ثم المدر ثم الصخر والحصى المغبّر ثم الرمل. ويكره التيمّم بالرمل وكذا بالأرض السبخة بل يشكل في بعض أفرادهما الخارج عن اسم الأرض كما لو علاها الملح.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الخامس — التيمم › الفصل الثاني — فيما يتيمم بهعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
