#٩٣٦٦
مسألة ٣٥٧ — حكم التيمم بما لا يسمى أرضا
لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها كالرماد والنبات والمعادن التي خرجت عن اسم الأرض وإن بقيت في جوفها أو على وجهها كالذهب والفضة والملح ونحوها مما لا يسمّى أرضا وأما حجر العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة والخزف والجصّ والنورة بعد الطبخ والإحراق إذا كانت مغبّرة وتحقّق العلوق فيصحّ التيمم لكنّ الأحوط الاقتصار عليها مع الانحصار.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الخامس — التيمم › الفصل الثاني — فيما يتيمم به › مسألة ٣٥٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
